فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا الشباب » [ 1415 ] المراسلة بين الجنسين
السؤال
- س: ما رأي الدين في مراسلة الأجانب أي: بمعنى البنات الأجانب- سواء إنجليز أو عرب- ويتبادلون الصور والأوراق بينهم وبين بعض، هذه الظاهرة انتشرت في العالم، فما رأي الدين؟ حيث إنني أراسل بنتا من استراليا 14 سنة. هل هذه المراسلة تحق لنا أم لا؟ أم أقوم بالإقلاع عنها نهائيًا؟ فما رأي سيادتكم حفظكم الله؟
الجواب
-
لا تجوز هذه المراسلة سيما إذا تبادلوا بينهم الصور، وكذلك الكلام الرقيق
الذي يبعث الأشواق، ويُثير الشهوات، ويُسبب وقوع الفواحش والمنكرات، وإذا كان
القصد النكاح فإن المراسلة تكون لولي أمرها، حتى يتم عقد النكاح الحلال،
وإن كان القصد التناصح والتعليم لم يجز فيها تبادل الصور، ولا سماع
الأصوات، بل يُكتفى بإرسال النصائح والأشرطة الإسلامية وما أشبهها.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما رأي الدين في مراسلة الأجانب أي بمعنى البنات الأجانب سواء إنجليز أو عرب ويتبادلون الصور والأوراق
عدد المشاهدات
- 774