فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » قضايا طبية معاصرة » استخدام وسائل منع الحمل » [ 12799 ] المرأة التي تتوقف عن الولادة لأنها زوجت أبناءها

السؤال

س: ما حكم المرأة التي تتوقف عن الولادة لأنها زوجت ابنها الأكبر أو ابنتها الكبرى؟

الجواب

لا يجوز لها تعاطي أسباب منع الحمل إلا إذا كانت مريضة تتضرر بالحمل والوضع وتعجز عن الحضانة أو كان أولادها يولدون مرضى أو معوقين ووافق على ذلك الزوج أو كانت تعيش في بلاد وتخشـى على أولادها أن يتنصرون أما إذا كانت سليمة ليس بها عاهة ولا ضرر فلا يجوز لها تعاطي أسباب منع الحمل سيما بالحبوب المانعة فإنها تؤثر على الصحة وتضر الأرحام وتعطل الحمل فيما بعد كما ذكر الأطباء . والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم المرأة التي تتوقف عن الولادة لأنها زوجت ابنها الأكبر أو ابنتها الكبرى؟

عدد المشاهدات

808