فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا الفن والإعلام والرياضة » [ 12791 ] سماع الأشرطة المباحة فقط
السؤال
- س: لدي في سيارتي أشرطة "غناء" ، وأخرى أشرطة "قرآن" ، وأخرى "أناشيد إسلامية" . وأنوع في سماعها ، فتارة أسمع الغناء ، وتارة أسمع أشرطة القرآن، وتارة أسمع الأناشيد الإسلامية. فما حكم هذا العمل؟ أفتونا مأجورين .
الجواب
-
سماع الأغاني حرام إذا كانت مُلحنة أو مُطربة أو معها موسيقى ؛ وذلك لما فيها
من أسباب الانحراف والدعوة إلى اقتراف الحرام ، وإلى الوقوع في الفواحش أو
مقاربتها ؛ ولأن ذلك من لهو الحديث الذي ذم الله أهله ومقتهم ؛ فننصحك
بإبعاد أشرطة الأغاني ، والاقتصار على أشرطة القرآن والأناشيد الإسلامية
التي تحوي فوائد ونصائح إذا لم تكن ملحنة ؛ ففيها ما يكون مفيدًا وشاغلًا عن
استماع المحرم. والله أعلم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لدي في سيارتي أشرطة غناء وأخرى أشرطة قرآن وأخرى أناشيد إسلامية وأنوع في سماعها فتارة أسمع الغناء
عدد المشاهدات
- 897