فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا الفن والإعلام والرياضة » [ 12791 ] سماع الأشرطة المباحة فقط

السؤال

س: لدي في سيارتي أشرطة "غناء" ، وأخرى أشرطة "قرآن" ، وأخرى "أناشيد إسلامية" . وأنوع في سماعها ، فتارة أسمع الغناء ، وتارة أسمع أشرطة القرآن، وتارة أسمع الأناشيد الإسلامية. فما حكم هذا العمل؟ أفتونا مأجورين .

الجواب

سماع الأغاني حرام إذا كانت مُلحنة أو مُطربة أو معها موسيقى ؛ وذلك لما فيها من أسباب الانحراف والدعوة إلى اقتراف الحرام ، وإلى الوقوع في الفواحش أو مقاربتها ؛ ولأن ذلك من لهو الحديث الذي ذم الله أهله ومقتهم ؛ فننصحك بإبعاد أشرطة الأغاني ، والاقتصار على أشرطة القرآن والأناشيد الإسلامية التي تحوي فوائد ونصائح إذا لم تكن ملحنة ؛ ففيها ما يكون مفيدًا وشاغلًا عن استماع المحرم. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدي في سيارتي أشرطة غناء وأخرى أشرطة قرآن وأخرى أناشيد إسلامية وأنوع في سماعها فتارة أسمع الغناء

عدد المشاهدات

830