فتاوى ابن جبرين » عادات » التداوي » أنواع التداوي المسنون » من التداوي المسنون العلاج النفسي » من التداوي المسنون الرقى » [ 12699 ] ما جاء في الرقى

السؤال

والدي الفاضل يحفظكم الله إن من الإخوة والأخوات الذين يراجعوننا للقراءة عليهم يرد منهم الكثير من الأسئلة التي تترد بكثرة ومنها: 1- ما حكم شرب الماء المقروء عليه أو الدهن بالزيت للحائض ومن عليه جنابة ؟ 2- ما حكم الدهن بالزيت لكامل الجسم أو لجزء منه لأحد الزوجين ثم الجماع بعده ؟ 3- ما حكم القراءة على من عليه جنابة أو حيض ؟ 4- أني أرى عند استخدام الماء المقروء عليه لمن به مس أو سحر عدم التسمية على الماء حتى يمكن للشيطان الشرب منه فبإذن الله هو هلاك له لما فيه من أثر للقرآن ؟ فما رأي سماحتكم ؟ 5- ما حكم دهن القبل والدبر عند دهن سائر الجسم أو دهنهما لعارض في ذاتهما ؟ 6- ما حكم الاغتسال من الزيت المقروء عليه في دورات المياه ؟ 7- ما حكم الاغتسال بالماء المقروء عليه أو مع السدر في الأماكن المعدة للاغتسال في المنزل من مغاطس أو غيرها والموجود في دورات المياه وترك الماء بعد الاغتسال يذهب إلى المجاري ؟ وجزاكم الله عن المسلمين كل خير ...

الجواب

ج: يجوز للحائض والجنب شرب الماء الذي قرأ فيه الراقي ونفث فيه لأن الرقية إنما يبقى أثرها في الماء فأما القرآن فهو عرض لا يستقر في ذلك الريق المخلوق فمتى احتاج الجنب أو الحائض لشرب ذلك الماء للعلاج فلا بأس به. ج: يجوز الدهان بالزيت الذي قرأ فيه الراقي سواء دهن الجسم كله أو جزء منه ولا بأس بالجماع بعد ذلك وقبل غسله وذلك لأن الزيت أو الدهن يتخذ علاجا والقراءة لا تبقى فيه وإنما يبقى ذلك الريق الذي مرت به القراءة. ج: ورد النهى عن قراءة الحائض والجنب للقرآن مع ما في ذلك من الخلاف لضعف الأدلة في ذلك فأما رقية الحائض والجنب أي من مرض ونحوه فلا أرى بها بأسا فللراقي أن يقرأ عليها ولا يلزمه السؤال عن هذا الحدث. ج: لا أرى ترك التسمية لعموم الأدلة على ذكر اسم الله عند الأكل والشرب سواء كان الشراب قد قرئ فيه أم لا ففي شربه مع التسمية حماية للإنسان من تعدى الشيطان وحرزه ولا مانع من تقييد الشيطان وربطه في المصروع حتى يهلك بالقراءة. ج: لا مانع من دهن العورة قبلا كان أو دبرا بزيت أو دهن قد قرئ عليه لأن القرآن عرض والدهن مخلوق وإنما فيه أثر للقراءة. ج: لا يغتسل عادة بالزيت وإنما يدهن به الجسم أو بعضه ولا يحتاج إلى دخول الكنيف لذلك فأما الماء الذي قرئ فيه فقد يحتاج إلى الاغتسال به وأرى عدم الدخول به في المراحيض التي هي مأوى الشياطين فمن الأفضل إبعاده عنها والاغتسال به في موضع نظيف كسطح أو زاوية بيت مستور ونحو ذلك. ج: أرى عدم إدخاله إلى تلك المغاسل التي هي داخل المراحيض وأن تستعمل هذه المياه أو مع السدر في سطح المنزل أو في زاوية من الدار مستورة حتى لا يجري هذا الماء مع مجرى النجاسات ولكن إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد موضعا مستورا جاز ذلك بقدر الحاجة . والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته > 2997 والدي الفاضل يحفظكم الله إن

عدد المشاهدات

283