فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صفة الأئمة في صلاة الجماعة » [ 1250 ] عدم الصلاة خلف مستور الحال

السؤال

س: هناك دليل إضافي احتج به بعض الإخوة من عدم الصلاة خلف مستور الحال، وهو: أن معظم ذبائح بلاد الكفر- وخاصة الدار التي غلب على أهلها الشرك وترك الصلاة وعبد الطاغوت والعلمانية والبعثية- حكم ذبائحهم حكم الميتة، ولا يجوز أكلها؛ لأن الحكم بحكم الغالب، وإن سُمِّيَ عليها؛ لأن ليس الغاية التسمية على الذبيحة، لأن الكافر قد يسمي على الذبيحة، وقد يذبح لله، ولكن الغاية هو أن يكون الذابح للذبيحة مسلما يقيم الصلاة، لم يشرك بالله، ويُكَفِّر المشركين، وإن نسي التسمية عليها، باستثناء ذبائح أهل الكتاب، وجواز أكلها بنص الآية، لأن شرك أهل الكتاب مُقَيَّد، غير شرك أهل القبور المطلق، وتاركي الصلاة، وهو أشد من شرك أهل الكتاب؛ لأن الذي لا يعرف الله ويقول عيسى هو الله عن شبهة، أقل مِنَ الذي يعرف الله، ثم يعبد غيره، أو لا يعبد الله أصلًا. فإذا كنا لا نأكل ذبائح بلاد الكفر التي غلب عليها نتيجة الحكم بحكم الغالب، أليس من الصحيح أن لا نصلي إلا خلف مَنْ نعرف مِنْ باب أَوْلَى. علمًا أن كثيرا ممن ينتسب إلى السنة يأكل من ذبائح المشركين، وهو إمام مسجد، ومعلوم إذا كان الإمام أو الخطيب يأكل في تلك الذبائح، وهو مُسْتَحِلٌّ لها فهو كافر، وإذا كان غير مستحل لها وهو عارف أن ذلك حرام، فهذا فاسق، والصلاة خلفه فيها تفصيل. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الفتاوى الإسلامية. فكيف نصلي خلف من لا نعرف وهو مستور الحال؟ هل هو يأكل من تلك الذبائح؟ هل هو يكفر المشركين؟ هل هو كافر بالطاغوت ونحو ذلك؟ فهل يجوز قياس حكم الذبائح بحكم الصلاة يوم الجمعة والجماعة؟

الجواب

لا يجوز أكل ذبائح الكفار التي لا تتوفر فيها شروط الذبح، حتى ولو كانوا من أهل الكتاب، فلا بد في حِلِّ الذبيحة من أهلية الذابح، وهو: أن يكون مسلمًا، أو كتابيًّا مُطَبِّقًا لكتابه، وأن يذكر اسم الله عليها عند الذبح، لكن إن تركه ناسيًا فهو معذور، ولا بد من الآلة الحادة، واجتناب ما نُهي عن الذبح به كالسِّنِّ والْعَظْمِ والظُّفُر، ولا بد من قطع الحلقوم والمريء حتى يُصفى الدم. وإذا كان ذلك الإمام أو الخطيب يتساهل في أكل الذبائح لأهل الكتاب فإنه معذور لوجود الدليل العام على إباحتها، مع أنه يجب عليه أن يتثبت في أكلها، فإذا عُلم عنه أنه يُكفر المشركين والنصارى، ويبرأ منهم، ولو كان تحت ولايتهم، ويعجز عن الهرب إلى بلاد أخرى فهو معذور، وأداؤه لهذه الصلاة خير من تركه لهذه الجماعة، فلا يكون لهم إمامٌ أو يُصلي بهم من ليس أهلًا للصلاة خلفه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هناك دليل إضافي احتج به بعض الإخوة من عدم الصلاة خلف مستور الحال وهو أن معظم ذبائح

عدد المشاهدات

300