فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 11773 ] حكم لبس النقاب
السؤال
- س: ما حكم لبس النقاب مع ذكر الأدلة؟ وما حكم النقاب الذي ترتديه النساء في هذا العصر، وهل يجوز إخراج الكفين والقدمين لغير المحارم؟
الجواب
- الأصل أن النقاب لباس يفصل على الوجه يستره كله من منابت شعر الرأس إلى الذقن ويجعل له نقبان صغيران بحذاء الحدقتين كل نقب بقدر رأس الإصبع تبصر منه المرأة الطريق فهذا لا بأس به ففيه أنه ساتر للوجه كله ولا يبدو من المرأة سوى سواد العين الذي هو محل النظر مع أنه لا يرى ذلك لكل أحد ولا يلفت الأنظار ولا يحصل به فتنة أو محذور. ثم إنه حدث في هذه الأزمنة ما يسمى بالنقاب أيضًا ولكنه مخالف للنقاب الأصلي حيث إنه عبارة عن غطاء لأسفل الوجه وأعلاه مع توسيع الثقوب التي بحذاء العينين بحيث تبدو منها الحاجبان والوجنتان والأجفان والمشافر وأكثر الأنف مع الاحتيال لكل ما يلفت الأنظار من الاكتحال والأصباغ وعمل المكياج والصنفرة كما يعبرون ونحو ذلك مما هو فتنة لكل مفتون نهي النساء التطيب ولباس الجمال عند الخروج للمسجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات أي متى خرجت إلى المسجد خروج عبادة فإنها تخرج متبذلة محتشمة لا تلبس لباس الشهرة ولا تتطيب ولا تتعطر. وقد قال تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وقد نهى الله تعالى جنس المؤمنات عن أسباب الفتنة بقوله: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ الآية، والمراد ما ظهر هو الثياب والخمر والجلابيب، وقد أمرت أن تسدل خمارها من رأسها مارا بوجهها حتى يغطي فتحة جيبها مع أن الفتنة بالصدر أخف من الفتنة بالوجه وقد نهيت عن إبداء الزينة إلا لمحارمها فلها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها لمحارمها دون غيرهم من الأجانب حتى الأصهار وذوي الأرحام كابن العم وابن الخال وأخي الزوج وزوج الأخت ونحوهم فلا تكشف شيئًا من بدنها إلا لضرورة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س ما حكم لبس النقاب مع ذكر الأدلة؟ وما حكم النقاب الذي ترتديه النساء في هذا العصر وهل
عدد المشاهدات
- 455