فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أركان الطلاق » من أركان الطلاق المطلق » [ 11406 ] الطلاق بأمر أحد الوالدين أو كليهما دون رضا الزوج
السؤال
- س: ما رأي الشرع في الطلاق بأمر أحد الوالدين أو كليهما دون رضا الزوج ؟
الجواب
-
لا يجوز للوالدين ولا لأحدهما، إلزام الولد بطلاق زوجته إذا كانت صالحة
تقية، قائمة بحق زوجها وبحق ربها، لا يلاحظ عليها شيء من الخلل في دينها
وخلقها وأدبها، وفي هذه الحال لا يلزم الولد طلاقها، وعليه إقناع أبويه، أو
أحدهما بصدق رغبته ومحبته لها، وإن فراقها ضرر عليه، وأنه لا ذنب لها، كما
أن عليه وعلى غيره السعي في الإصلاح بينها وبين والدي زوجها وأقاربه، أما
إذا كانت سيئة الخلق أو لوحظ عليها خيانة، أو معصية، أو عقوق، أو فحش، أو
إصرار على ذنب. في هذه الحال يطيع أبويه ويفارقها إذا أقنعه أبواه بعدم
صلاحيتها، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما رأي الشرع في الطلاق بأمر أحد الوالدين أو كليهما دون رضا الزوج ؟
عدد المشاهدات
- 487