فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع » كون المبيع منتفعا به » [ 11244 ] حكم بيع الدخان وأدواته والمجلات الهابطة
السؤال
- س: ما هو توجيهكم لأصحاب التموينات الذين يبيعون الدخان والمجلات الهابطة بحجة كسب الزبائن مع المجاهرة بعرضهما، وأيضًا أصحاب محلات بيع المعسل والجراك والشيشة ولمن يؤجر هؤلاء.
الجواب
- لا شك أن الدخان محرم شربه وإنتاجه وكذا الجراك وأجهزته وذلك؛ لأنه يضر
بالبدن والصحة وأضراره كثيرة، ولذلك يحذر منه الأطباء المعتبرون، وكذا يمنع
إظهاره في الدول الكبرى كأمريكا و بريطانيا ويمنع شربه في الحافلات
والطائرات اعترافًا منهم بضرره صحيًا رغم ما يحصل للشركات المنتجة له من
الأرباح الكثيرة؛ وحيث إنه محرم، فإن ربحه حرام، والله إذا حرم شيئًا حرم
ثمنه، فننصح المسلم أن يبتعد عن بيعه ولو كان فيه ربح كثير، ولو كان جالبًا
للزبائن، أي: المتعاملين معه بالشراء، فإن بيعه غش للمسلمين وترويج للمحرم
وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فننصح كل مسلم أن يصون
كسبه عن الحرام، وننصح الجمهور أن لا يتعاملوا مع البائعين للدخان أو
الجراك ونحوه فإن ذلك من إعانتهم على فعل المنكر وترويجه، وأن يذهبوا إلى
من لا يبيع شيئًا من ذلك، ولو كان بعيدًا ليشجعوا أهل الكسب الحلال، وهكذا لا
يجوز بيع المجلات الهابطة التي تحمل الصور الخليعة الفاتنة فإنها تدعوا إلى
الفتنة وفعل الفواحش ولا فائدة فيها خالصة، وما فيها من مقالات أو أخبار قد
يوجد خير منه في غيرها فليحذر المسلم من نشر الرذيلة وأسبابها، والله هو
الرزاق ذو القوة المتين. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما هو توجيهكم لأصحاب التموينات الذين يبيعون الدخان والمجلات الهابطة بحجة كسب الزبائن مع المجاهرة بعرضهما وأيضا
عدد المشاهدات
- 267