فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإيمان » الجماعة والفرقة والفرق » البدع والمحدثات » [ 11214 ] المولد المسمى بالذكر في ليلة الخميس

السؤال

س: هل وجب المولد المسمي بالذكر في ليلة الخميس ويدف ؟

الجواب

لا يجوز عمل المولد المذكور لا في ليلة الخميس ولا في غيرها وكذا لا يجوز عمل المولد في ربيع الأول الذي هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولد الإنسان وغيره. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هل وجب المولد المسمي بالذكر في ليلة الخميس ويدف ؟

عدد المشاهدات

1002