فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإيمان » الجماعة والفرقة والفرق » البدع والمحدثات » [ 11214 ] المولد المسمى بالذكر في ليلة الخميس
السؤال
- س: هل وجب المولد المسمي بالذكر في ليلة الخميس ويدف ؟
الجواب
- لا يجوز عمل المولد المذكور لا في ليلة الخميس ولا في غيرها وكذا لا يجوز عمل المولد في ربيع الأول الذي هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولد الإنسان وغيره. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س هل وجب المولد المسمي بالذكر في ليلة الخميس ويدف ؟
عدد المشاهدات
- 1002
فتاوى متعلقة
- » حكم الاحتفال بمرور سنة على الزواج.
- » عدم ثبوت دليل على أن قراءة سورة الأنبياء قبل النوم سبب لرؤية الرجل العائن في النوم.
- » زيارة موقع غزوة أحد كل عام في اليوم الذي حدثت فيه.
- » لا يشرع المولد الذي يسمى بالذكرى.
- » حكم النكال كأموال أو عقيرة تؤخذ وتوضع في صندوق القبيلة عند الفصل بين المتخاصمين لصالح القبيلة.