فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإيمان » مقتضيات الإيمان » من مقتضيات الإيمان الولاء والبراء » [ 11080 ] بيع وشراء البضائع اليهودية
السؤال
- س: في بلاد أوربا تباع بضائع قادمة من دولة اليهود بفلسطين المسلوبة، فهل يجوز للمسلم السني شراؤها أم هي حرام لأنها من الغصب؟
الجواب
- حيث إن دولة اليهود تعتبر هي العدو للدول العربية
والإسلامية، فإن الأولى مقاطعتها وعدم ترويج إنتاجها وترك شراء السلع
والبضائع المستجلبة منها، فإن في شرائها تقوية لهذه الدولة المغتصبة التي
احتلت بلاد المسلمين واستولت على الوادي المقدس طوى قهرا، ولكن لا نقول أن
تلك السلع مغصوبة من المسلمين وإن كانت الأرض شبه مغصوبة، وإنما هي ملك
لذلك العدو من إنتاجه وملكه فشراؤها عند الحاجة جائز وتملكها والانتفاع بها
مباح كسائر أموال الكفار التي تجلب إلى بلاد المسلمين من النصارى وغيرهم
كاليابان وألمانيا وأمريكا وغيرهم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س في بلاد أوربا تباع بضائع قادمة من دولة اليهود بفلسطين المسلوبة فهل يجوز للمسلم السني شراؤها أم
عدد المشاهدات
- 618