فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » آداب النكاح » منكرات الأفراح » [ 11052 ] النهي عن استخدام الموسيقى في حفلات الزواج
السؤال
- س: ما حكم تشغيل الأشرطة التي تحتوي على موسيقى في الأعراس ؟
الجواب
- هذه الأشرطة لا يجوز اقتناؤها ولا
سماعها في حفلات الزواج أو في غيره، فإن الموسيقى من آلات الطرب وهو محرم
لما فيه من إثارة الغرائز والاندفاع إلى التلذذ بتلك الأصوات المغرية إلى
فعل الفواحش والمنكرات، فينهى عن بيعها وسماعها وكل ما له صلة
بترويجها.والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم تشغيل الأشرطة التي تحتوي على موسيقى في الأعراس ؟
عدد المشاهدات
- 504