فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة ستر العورة » صفة ما يلبسه الرجل في الصلاة » [ 10860 ] حكم الصلاة في الثوب الذي ينحسر عن العورة

السؤال

س: أنا إمام مسجد أسواق التحسين ولدي مشكلة وهي أن بعض الجماعة يشتكون من ظهور عورتي وبطلان صلاتي حيث يقولون إن الفانيلة ترتفع إلى أعلى ويظهر شيءٌ - على كلامهم - من العورة وهي شيء من اللحم في الظهر وكذلك إنهم - يعني بعض الجماعة - لا يصلون معي نهائيا، والقضية الثانية هي التأخير في كل وقت خمس دقائق حيث إن الفجر خمس وعشرون دقيقة فنتأخر خمس وكذلك الظهر ربع ساعة نتأخر خمس وكذلك العصر ربع ساعة نتأخر خمس وكذلك المغرب عشر دقائق نتأخر خمس وكذلك العشاء عشرين ولكن الغالب لا نتأخر خمس بل نمضي على عشرين دقيقة فنرجو توجيهكم.

الجواب

عليك أن تستر عورتك فإن العورة من السرة إلى الركبة وما يحاذيها من الخلف فيلزمك لبس كساء ساتر كالقميص والعباءة وإذا كنت تصلي بالفانيلة والسراويل فلا بد أن تكون الفانيلة طويلة تتدلى إلى الإلية فلا تنحسر عند الركوع والسجود وكذا رفع السراويل حتى يستر ما فوق السرة وما فوق الركبة وأما التأخير فعليك مراعاة المصلين فلا تشق عليهم إذا كانوا أهل أسواق وتجارات يتأخرون عن متاجرهم فمتى عودتهم على الوقت المحدد الذي ذكرت فلا اعتراض عليك فإن أخرتهم فلهم الامتناع من الصلاة معك لهذا العذر. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س أنا إمام مسجد أسواق التحسين ولدي مشكلة وهي أن بعض الجماعة يشتكون من ظهور عورتي وبطلان صلاتي

عدد المشاهدات

340