فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 10539 ] االتصوير للذكرى
السؤال
- س: بناء على فتوى سابقة كانت في حكم الصور عامة ثم تخصيص التصوير للضرورة والذكرى بالجواز فهل على الذين يصورون بدعوى أنهم لا يرون صاحب الصورة منذ ولادته، وبعضهم يقول تمضي السنة والسنتين لا أرى صاحب الصورة وإن رؤيتي له عبر الصورة تخفف ما بي؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح أحسن الله إليكم.
الجواب
- المتبادر من الأدلة منع التصوير
مطلقا وإن كان بعض المشايخ رخص فيه ولم يعتبر التصوير بالكاميرا أو
الفوتوغرافي من التصوير المتوعد عليه، لكن في النفس منه شيء من هذه الرخصة،
وبكل حال نقول : يجوز ذلك للضرورة كما في صورة الهوية والجواز والدارسة،
وأما الذكرى فأرى كراهة ذلك ولا أجزم بالتحريم نظرا للخلاف المذكور، فالبعد
عنه أولى. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س بناء على فتوى سابقة كانت في حكم الصور عامة ثم تخصيص التصوير للضرورة والذكرى بالجواز فهل على
عدد المشاهدات
- 502