فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإيمان » مقتضيات الإيمان » من مقتضيات الإيمان الولاء والبراء » [ 10255 ] اشتراك المسلم في جيوش الكفار
السؤال
- س: ما حكم اشتراك المسلم في جيش الكفار ؟
الجواب
- لا يجوز ذلك إذا كان عمل هذا الجيش حراسة رئيس الكفار
أو حماية البلاد الكفرية أو قتال المسلمين أو تعذيبهم أو سجن المستضعفين
المظلومين والإضرار بهم، أو تعذيب أهل التدين والصلاح ونحو ذلك مما يفعله
الجيش والعسكر في كثير من الدول الكافرة، فأما إن كان عمل الجيش حراسة
البلاد المشتركة بين المسلمين والكفار والحفاظ على كيانها وصد العدوان
الغاشم عن الآمنين من أهلها ولو غير مسلمين فالظاهر جواز ذلك بشرط أن يقصد
قبل كل شيء دفع الضرر عن المسلمين هناك ورد المعتدين عليهم وعلى غيرهم سواء
كان الاعتداء على الأنفس أو الأموال أو الأعراض أو الحرمات والأعمال
بالنيات. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم اشتراك المسلم في جيش الكفار ؟
عدد المشاهدات
- 718