فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » آداب النكاح » آداب عقد النكاح » [ 10117 ] آداب الاحتفال بالزواج
السؤال
- س: انتشرت في الآونة الأخيرة الحفلات التي تقام بعد الزواج بفترة من الزمن ويصاحبها أنواع مختلفة من الطرب أو الدفوف أو الأشرطة والبعض يتحجج بأن الزواج لم يكن معلنا بالدف فما الحكم نرجو بيان ذلك حفظكم الله؟ س: هناك فئة من الناس يحضرون هذه المناسبة مع علمهم الأكيد بأن فيها ضرب بالدف ويتحججون بأن الإثم على من وضع هذه المناسبة وليس على الضيوف فما الحكم في ذلك؟ وهل يلزم من كانت هذه المناسبة لقريب له كأخت أو أخ أن يحضرها؟
الجواب
-
ج: الأصل أن الاحتفال بالزواج والإعلان المأمور به في قول النبي صلى الله
عليه وسلم : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف إنما هو ليلة الزفاف أو ما
يقرب منها وأنه يحصل بإعلان الفرح حتى يشتهر ويظهر أمره ويحصل ذلك في هذه
الأزمنة بوضع الأنوار الكهربائية واستقبال الوافدين، وفي حق النساء بضرب
الدف لمدة نصف ساعة أو نحوها وبشيء من الترحيب والشعر المباح فأما بعد
انتهاء ذلك اليوم فلا يجوز. والله أعلم.
ج: لا يجوز حضورها إذا كان فيها منكر ولم يقدر على إزالته ولو كان من أقارب
أحد الزوجين وذلك مثل اختلاط الرجال بالنساء أو بروز النساء متبرجات بزينة
أو دخول الرجال على مجتمع النساء أو رفع الأصوات بالأغاني الماجنة الفاتنة
أو تصوير الزوجين وغيرهما في ذلك الحفل أو يوجد إعلان شـرب الدخان أو
المسكرات أو الأغاني الماجنة بين الرجال ومن قدر على إزالة ذلك حضر وأزاله
رجلا كان أو امرأة ومن حضر ولم يقدر على إزالته لزمه الخروج من ذلك المكان.
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س انتشرت في الآونة الأخيرة الحفلات التي تقام بعد الزواج بفترة من الزمن ويصاحبها أنواع مختلفة من الطرب
عدد المشاهدات
- 1033