فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة التجارة » كيفية حساب زكاة التجارة » [ 10110 ] إخراج الزكاة على هيئة كتب إسلامية

السؤال

س: فنحن دار نشر للكتاب الإسلامي ونسأل فضيلتكم هل يجوز إخراج الزكاة من الكتب الإسلامية التي تهتم بأمر العقيدة والعبادات مع العلم بأن هناك حاجة ماسة لهذه الكتب في الداخل والخارج؟ وفي حالة جواز إخراجها من الزكاة وتوفر مبلغ مائة ألف ريال مثلا كيف يتم حساب أسعار الكتب التي ستخرج من مبلغ الزكاة، هل هو من سعر تكلفة الطباعة أم بسعر البيع؟ أم ماذا؟

الجواب

فإن الزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء تصرف للفقراء الذين يعوزهم القوت والغذاء والكسوة والسكنى ووفاء الحقوق وأداء الديون التي يعجز عنها فلذلك نرى أن حاجة الفقراء إلى الكتب الإسلامية نادرة فلا يجوز إخراج الزكاة من الكتب إلا إذا عرف أن هناك دعاة إلى الإسلام في بلاد يغلب عليها الكفر والشرك والنفاق والعقائد السيئة وعجز الدعاة عن إقناعهم واحتاجوا إلى بعض الكتب النافعة المفيدة في العقيدة والتوحيد والأعمال الصالحة ولم يوجد من يتبرع بثمنها جاز شراؤها من الزكاة فعلى هذا يجوز لمثل هؤلاء دفع نسخ مفيدة بسعر يومها سواء سعر الجملة أو سعر الأفراد فقد جعل هيئة كبار العلماء ذلك داخلا في سهم سبيل الله للحاجة الماسة إلى الدعوة كالحاجة إلى الجهاد. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س فنحن دار نشر للكتاب الإسلامي ونسأل فضيلتكم هل يجوز إخراج الزكاة من الكتب الإسلامية التي تهتم بأمر

عدد المشاهدات

377