فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلم » أحكام العلم » أخذ الأجرة على تعليم العلم » [ 10102 ] أخذ الأجرة على تعليم القرآن

السؤال

س: شخص مدرس للقرآن احتسابا للأجر وجاءه شخص فأعطاه قدرا من المال كل شهر ثم إنه يحصل من هذا المدرس غياب بعض الأحيان فما حكم أخذ هذا المال؟

الجواب

له أن يأخذ هذا المال مقابل تعليمه وجلوسه وصبره على التعليم ولو كان في أول أمره محتسبا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ولعل ذلك لا ينافي احتسابه، وأما تخلفه فعليه أن ينيب من يحضر ويدرس في غيبته ولو من التلاميذ ولعل ذلك لا يضر ما يأخذه من المال. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شخص مدرس للقرآن احتسابا للأجر وجاءه شخص فأعطاه قدرا من المال كل شهر ثم إنه يحصل من

عدد المشاهدات

572