فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » ما يسن لمخرج الزكاة
زوجي يسيء إلي وأنا أطلب الطلاق
س: زوجي لا
يعمل وأنا موظفة وكل راتبي أنفقه على المنزل، وليته يعترف بالجميل ويصون ما
نحن فيه من نعمة ولكنه يسير في طريق معوج من جميع النواحي ويسيء إلى سمعتي
وسمعة الأبناء بتصرفاته، وأطلب منه الطلاق وهو يرفض فما العمل؟
س أملك مجموعة من الحلي أرتديها في المناسبات، أو في المنزل، وقد سألت أحد
المشايخ عن زكاتها فقال بأن عليها زكاة، وسألت آخر فقال لا زكاة عليك ما
دمت تلبسينها ولا تدخرينها، فلم هذا التضارب بين الرأيين؟
س: هل هناك دعاء مخصص يردده المسلم، أو المسلمة ليهبه الله الذرية الصالحة ؟
س: أعلم أن المرأة يجب عليها شرعًا أن تلبي زوجها كلما أرادها وإن لم يكن
لديها الميل إلى ذلك، فلماذا لا يكون أيضًا مطلوبًا من الرجل لزوجته أليست
لها حقوق عليه كما عليها واجبات له؟
س: ابن عمي كان الوسيط بين زوجي وبيني وهو الذي عرف زوجي بي، وبعد الزواج
كان ابن عمي يزورنا كثيرًا سواء أكان زوجي موجودًا أم لا ثم ثار زوجي وغضب
لكثرة زياراته وطلب منه عدم زيارته إلا في حضوره، فهل له الحق في ذلك؟
س: سمعت ذات يوم من إحدى الزميلات في العمل أنها تدبر مكيدة خاصة بالشرف
لزميلة لنا لتبعدها عنها غيرة منها ولتنال منصبها، وما إن سمعت ذلك حتى
أبلغت زميلتي بما سمعت لتحتاط لنفسها، فهل يحاسبني الله على ما فعلت من
إفشاء هذا السر؟
س: رجل حكم عليه بالإعدام وهو غير مسلم ولكن قبل تنفيذ حكم الإعدام نطق
بالشهادتين وأشهر إسلامه فهل يموت مسلمًا ؟
س: نسمع أن بعض النساء اشترطت أن تكون العصمة بيدها فهل هذا حرام ؟ وهل
يعتبر هذا إخلالًا بالرجولة؟
س: جرت عادة بعض الناس في هذه الأيام أن يخرجوا أموالهم وصدقاتهم في شكل
أقمشة ويقومون بتوزيعها على الفقراء والمساكين فهل يجوز ذلك؟
س: تعلن بعض البنوك الإسلامية عن قبول زكاة الفطر وباقي الزكاة والصدقات
لتقوم بتوزيعها على مستحقيها، فهل أعطي زكاتي لمثل هذه البنوك ؟ أم أقوم
بتوزيعها بنفسي؟
ج: لا شك أن فعل هذا الزوج خطأ ونكران للمعروف والإحسان، وحيث إنه ينكر فضل
زوجته ويسيء سمعتها وسمعة الأبناء بتصرفاته ويسير في طريق معوج؛ فإنه يجوز
لها الخروج من داره والاحتفاظ بمرتبها وقطع النفقة عنه، ولها الاستقلال في
منزل ويتبعها أولادها إن أحبوا ذلك، كما يجوز لها طلب الخلع بأن ترفع أمره
إلى المحكمة وتعيبه بأنه لا ينفق عليها ولا يشكر فضلها، ومن لا يشكر الناس
لا يشكر الله، وللقاضي أن يمكنها من الخلع بما يراه مناسبًا.
ج: نختار بأن فيه الزكاة؛ حيث إنه لا يلبس دائمًا، ولأن الحلي به غير ضروري،
وقد يكون فيه شيء من الإسراف، ولورود أدلة نقلية في وجوب الزكاة فيه، فنقول
إذا كان لا يلبس دائمًا وإنما في المناسبات وبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون
جرامًا وجب فيه الزكاة كل عام، فيقدر ثمنه ويخرج ويصرف للمساكين وأهل
الاستحقاق.
ج: الله تعالى قد جعل من يشاء عقيمًا لا يلد؛ ليعرف بذلك كمال تصرفه وأنه
يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، فمن صار عقيمًا فليرض بما قدر الله تعالى
وليسلم بأمره، ومع ذلك فقد ذكر الله أن ذكره واستغفاره من أسباب وجود
البنين فقال تعالى عن نوح عليه السلام فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
أَنْهَارًا
فلم يذكر إلا الاستغفار وذكر ثمرته وفائدته برزق الحلال وبالبنين، ثم عليه
أن يدعو الله بصلاح الذرية وعليه السعي في أسباب الصلاح بالتربية الحسنة
والصيانة والحفاظ عن أسباب الهلاك.
ج: على الزوج أن يعف زوجته وذلك بمباشرتها ووطئها الذي يكسر حدة الشهوة،
ولا شك أن الرجل هو الذي طلب المرأة وبذل لها الصداق فكان حقه عليها، كما
أنه الذي ينفق عليها وذلك مقابل تمكينها من نفسها وأيضًا فالمعتاد أن شهوة
الرجل أقوى من شهوة المرأة ولهذا أباح الله له العدد إلى أربع نساء، ومع
ذلك فإن على الزوج إذا حصل من المرأة وجود شهوة قوية وطلبت منه الوطء وقدر
على ذلك لزمه إجابتها بما يكسر حدة الشهوة وإن كانت ليست مثل الرجل في قوة
الشهوة فيما يظهر. والله أعلم.
ج: قد ورد النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية أي غير المحرم ولو كان من
الأقارب، فقد قال النبي - صلى الله عليه و سلم - الحمو الموت والمراد
بالحمو أخو الزوج، أو قريبه، وكذا قريب المرأة كابن العم وابن الخال، وقال
النبي - صلى الله عليه و سلم - لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان
ثالثهما ومنع من الخلوة بها إلا مع ذي محرم، فعلى هذا يحق للزوج أن يمنع
ابن عم المرأة من الخلوة بامرأته في غير حضوره عملًا بهذا الحديث، وتكون
زيارته لبنت عمه في حال حضور زوجها، أو أحد محارمها، أو مع نسوة ثقات و نحو
ذلك ولو كان عبدًا صالحًا، ولو لم تتوجه إليه التهمة، ولو عرف تدينه وأمانته
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
ج: لا بأس بإفشاء هذا السر الذي فيه مكيدة خاصة بالشرف وفيه ضرر على حرة
مسلمة عفيفة دينة صالحة فليس هذا من الغيبة وإنما هو من النصيحة والتحذير
عن ضرر محقق حمل عليه الحسد والغيرة المحرمة، ولكن شرط ذلك التأكد من أن
هذه المكيدة ضارة وصحيحة، وإن كانت المعرفة عن طريق الواسطة والقرائن
والسماع المؤكد، فإن لم يكن هناك تأكد فلا يجوز؛ لأنه من باب الظن المنهي
عنه في حديث فإن الظن أكذب الحديث .
ج: لا يحكم بإسلامه ظاهرًا إن كان معروفًًا بالكفر فلا يسقط عنه القصاص والقتل
الذي حكم به عليه، وأرى أنه لا يعامل معاملة المسلم فلا يغسل ولا يكفن ولا
يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لقوله تعالى فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ
لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ
وأما قصة أسامة في عتابه على قتل رجل بعد ما قال لا إله إلا الله فإنه حربي
قوتل لأجل الكفر، فإذا أقر بالتوحيد وجب الكف عنه حتى يعرف ما يدين به،
بخلاف من حكم بقتله بموجب القصاص.
ج: إذا اشترطت المرأة أن يكون أمرها بيدها ووافق الزوج على ذلك فله الوفاء
بهذا الشرط، ويكون وكلها في طلاق نفسها متى أرادت، كما يجوز أن يوكل أباها،
أو أخاها، أو رجلًا أجنبيًا وينفذ طلاقه بالوكالة، ولكن هذا الشرط لا ينبغي
لما فيه من مخالفة الأصل وهو أن الرجل هو الذي بيده عقدة النكاح، ومع ذلك
فقد قال عمر - رضى الله عنه - : (مقاطع الحقوق عند الشروط) لما قيل له :
إذا يطلقننا؛ أي النساء إذا وافقنا على شروطهن في العقد. والله أعلم.
ج: لا بأس بالصدقة بالأكسية والأقمشة على المساكين إذا علم أن حاجتهم إليها
شديدة وأنه أفضل من شرائهم الذي يشترون بثمن رفيع في العادة، فأما زكاة
المال ولو كان تاجرًا يتعاطى بيع القماش فأرى أنه يخرج من الثمن فيقدر ما
عنده من السلع ويخرج زكاة ثمنها، وهذا يتمشى في جميع العروض التي يتاجر بها
التجار كالكتب والأطعمة والأنعام ونحوها، فالأصل أن الزكاة في القيمة.
ج: متى كان هذا البنك إسلاميًّا وله معرفة بالمستحقين، أو له وكلاء في
البلدان الإسلامية من أهل السنة، جاز توكيله في توزيع الزكوات حتى زكاة
الفطر، والأفضل أن كل واحد يوزع زكاة ماله بنفسه إذا علم حاجة المسكين
وتحقق من صحة الأهلية فإنه يوزعها بنفسه ليعلم ويتيقن وصولها إلى أهلها.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حرص بعض الناس على إخراج زكاة المال في رمضان
س يحرص الكثير من الناس على إخراج زكاة أمواله خلال هذا الشهر فهل في هذا أفضلية؟ وبماذا تنصحون
هل يشترط في أداء الزكاة إعلام المعطى بأن المال خاص بالزكاة
س هل يشترط في أداء الزكاة إعلام المعطى بأن المال خاص بالزكاة أم لا يشترط ؟