فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » دفع الزكاة للصبي والمجنون
من يستحق الزكاة من الأصناف الآتية
س: أقوم برعاية جملة من الفقراء، حيث
أقوم بجمع الأموال الزكوية لهم، وأرجو إفادتي عن المسائل الآتية:
1- هل يلزمني تسليمهم المبالغ الزكوية نقدًا؟
2- إذا كان بعضهم سفيها لا يحسن التصرف، فهل لي أن أشتري له ما يحتاجه بهذه
الأموال الزكوية؟
3- من سبق وصف حاله في الفقرة الثانية إن كان يصح لي التصرف فيما يخصه من
أموال زكوية بما تقتضيه المصلحة، فهل لا بد أن يصرح لي بلفظ التوكيل؟ كأن
يقول: ( وكلت فلان بن فلان في شراء مواد غذائية لي ) ونحو ذلك، أم يكتفى
بمجرد النية أو الإذن العام؟
4- أعرف أسرًا محتاجة، وأتردد في صرف شيء من الزكاة أو الصدقة لهم لوجود
جهاز الدش في منزلهم، فهل وجود الجهاز في منازلهم مانع عن مساعدتهم من
الزكاة أو الصدقة أم لا؟
عليك أن تدفع لهم من هذه الزكوات ما يكفيهم
ويسد حاجتهم إذا كانوا رشيدين يحسنون التصرف في المال، فتعطيهم ما يكفيهم،
أما الذين لا يحسنون التصرف فلا تدفع إليهم شيئًا من النقود، مخافة أن
يفسدوها، لقول الله تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
إلى قوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
في حالة بقاء السفه لك أن تشتري لهم حاجتهم الضرورية من طعام وكسوة وحاجات
ضرورية من هذه الأموال، ولا حاجة إلى التوكيل منهم، حيث أنك محسن إليهم
بجمعك لهم هذه الأموال وحفظها لهم وشراء حاجاتهم، وإذا استغنوا فاصرفها إلى
غيرهم من الأسر المحتاجة، وخص بها المحافظين على العبادة والبعيدين عن
المعاصي، فمن كان عندهم شيء من آلات المعاصي كهذه الدشوش وهذه الفضائيات
فلا تصرف لهم من هذه الزكاة حتى يتوبوا ويخرجوا هذا الجهاز من منازلهم،
وعليك أيضًا أن تشترط في صرفك عليهم محافظتهم على الصلوات هم وأبناؤهم،
وإدخال أبناءهم في مدارس تحفيظ القرآن، وتحذيرهم من إهمال أولادهم ومن
تعاطيهم لشيء من المحرمات، كشرب الدخان وتعاطي المسكرات والمخدرات، وشراء
الصحف الماجنة، فمتى استقاموا حلت لهم الزكاة بقدر حاجتهم. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -