فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » دفع الزكاة إلى غير الإمام إذا كان غائبا
دفع أموال الزكاة والصدقات للجمعيات الخيرية
س: نحن جمعية خيرية إرترية،
تعمل في مجال الدعوة، والتعليم، ونشر عقيدة ومنهج السلف الصالح في أوساط
المهاجرين الإرتريين بشرق السودان وداخل إرتريا وقد حققت الجمعية ـ بفضل
الله ـ إنجازات عظيمة بالتعاون مع أهل الخير، والإحسان في مجال تحفيظ
القرآن الكريم، وعلومه، وإنشاء المعاهد الشرعية، وكفالة الدعاة، والأيتام،
وتنفيذ المشروعات الخيرية، وزار هذه المؤسسات التعليمية جملة من طلبة
العلم، وبعض الهيئات الخيرية، وأثنوا عليها خيرا.
فهل يجوز للمسلمين دفع الزكاة، أو الصدقة لهذه الجمعية؟
يجوز لهذه الجمعية قبض الزكاة المالية، ثم صرفها في أهلها، مثل: كفالة
الأيتام الفقراء، والدعاة المستضعفين، والمدرسين الذين لا دخل لهم بصفتهم
مساكين، أما صدقة التطوع، والتبرعات، فتصرف في إنشاء المعاهد، وبناء
المساجد، والمدارس الشرعية، ونحو ذلك. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -