هلاك الزكاة بعد عزلها

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » هلاك الزكاة بعد عزلها

الوكالة في توزيع الزكاة وبيان عدم كفايتها إذا تلفت عند الوكيل


س: ما الحكم لو وَكَّل شخص غيره بتوزيع زكاة الفطر ؟ وما الحكم لو تلفت عند الوكيل قبل توزيعها ؟
يجوز التوكيل في توزيع زكاة الفطر، وكذلك في توزيع زكاة المال، وإيصالها لمن يستحقها، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُوكِّل العاملين عليها على قبضها من الأغنياء وتفريقها على الفقراء، ويدخل في ذلك زكاة الفطر كما في قول أبي هريرة وَكَّلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على زكاة رمضان فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام … إلى آخر الحديث. أما لو تلَفَت عند الوكيل فنرى أنها لا تكفي، فإن كان الوكيل فرَّط في حفظها أو تعدى فإنه يضمنها، وإن لم يفرِّط فغرْمها على صاحبها، فعليه أن يُخرج بدلها حتى تصل إلى المُستحقين . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...