زكاة مال التجارة الذي بيد المضارب

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة التجارة » زكاة مال التجارة الذي بيد المضارب

الزكاة على المال الذي في البنك لامرأة ليس لها دخل


س: امرأة لها رصيد في البنك وهي امرأة مطلقة وليس لها دخل إلا هذا المال تصرف منه على نفسها وأبنائها اسؤالي هل على هذا المال الذي في البنك زكاة أم لا؟ علما أنه مر عليه حوالي 3 سنوات وهي لم تؤد زكاته وتصرف منه ؟
نعم عليه زكاة وهي ربع العشر لأنه مال زكوي قابل للنماء بالاتجار فيه وتصريفه فلا بد من إخراج زكاته عن السنوات الماضية والقابلة فيزكى حتى يبقى منه أقل من النصاب الذي هو خمسمائة ريال من الورق النقدي وعليها الحرص على تنميته حتى لا تأكله الزكاة والنفقة والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

زكاة المال الذى بالمصارف والشركات

س إذا كان هناك رجل لديه مبلغ من المال وضعه فى أحد المصارف الإسلامية للاستثمار مقابل الحصول على

زكاة الشركات

س كيف أقيم الزكاة في السنة الأولى أنا وزميلي وهكذا السنوات القادمة؟

زكاة الأرباح التجارية

س هل على نصيب أخوتي من الأرباح السابقة التي بقيت هل فيها زكاة؟ وكذلك الأرباح القادمة؟ أم تعتبر

زكاة الربح ورأس مال التجارة

س نحن ثلاثة إخوة شركاء في محل قطع غيار السيارات ونصيبي الشهري من المحل ثلاثة آلاف ريال وأقوم

زكاة أرباح الأسهم ورأس المال

س لي أسهم في شركة القصيم للإسمنت و في حد علمي أن الدولة تأخذ زكاة الأرباح من الشركات

الزكاة في الأسهم للشركات الصناعية والتجارية

عندي أسهم في شركة صافولا وأسهم في شركات أخرى فكيف أزكيها يا فضيلة الشيخ؟ علما أن توزيع الأرباح

ربح التجارة يخرج مع أصل التجارة ويضم إليها ويزكى

س من التجار من آتى زكاة تجارته آخر الحول مما هو الأصل والربح الموجود فقط في آخر الحول