حكم زكاة التجارة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة التجارة » حكم زكاة التجارة

حكم الزكاة في السيارات التي للإيجار


أنا صاحب شركة سيارات تأجير، فهل أزكي على قيم السيارات ؟ أم الزكاة على دخل السيارات؟ومتى أحسب ذلك؟
حيث إن السيارات لم تعرض للبيع وإنما هي للاستعمال أو التأجير فلا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم الحول على أجرتها، والأفضل أن يزكي الأجرة آخر كل سنة ولو لم يتم الحول على بعضها، إذا تم الحول على بعضها وبلغ النصاب، ومثل السيارات جميع ما يعد للإيجار كالدور والعمارات والدواب والأدوات والمعدات فإن الزكاة في أجرتها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...