تصرف الفقير في زكاة الفطر بعد دفعها إليه

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الفطر » تصرف الفقير في زكاة الفطر بعد دفعها إليه

حكم بيع الفقير ما زاد عن حاجته من مال الزكاة


س: فقير أخذ من زكاة الفطر فزادت عن حاجته وخشي فسادها، فهل يجوز له بيع بعضها؟ وإن جاز، فهل يجوز للمشتري أن يشتريها بأقل من سعرها الأصلي؛ لأن السلعة انخفضت قيمتها؟
معلوم أن الفقير يملك الزكاة والصدقات التي تدفع له، وإذا ملكها جاز له أن يتصرف فيها حسب الحاجة والضرورة، لكن لا يصرفها في المعاصي والملاهي، ولا يسرف في النفقة، ومتى علم صاحب الزكاة أنه يسرف ويفسد المال وينفقه فيما لا حاجة إليه أو يبذله في حرام أو قمار أو فواحش، حرم إعطاؤه من الزكاة، فأما إذا عرفت حاجته وأهليته للزكاة فإنه يعطى منها، وسواء أعطي من النقود أو اشتري له بها ما ينتفع به ككسوة وطعام وحاجة المنزل، وإذا زاد عن حاجته في الطعام جاز أن يبيعه ويشتري بثمنه حاجات أخرى كالكسوة والأواني ونحوها؛ لسد خلته وحصول الإغناء له عن التكفف والطواف في أيام الفرح كالأعياد، ولو كان ذلك من زكاة الفطر واستغنى عنها فله بيعها حتى لا تفسد ولو بأقل من قيمتها الأصلية، ثم التصرف في الثمن بحسب الحاجة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

شراء الفطرة من محل ثم يكون بجانب المحل فقير فيعطيها للفقير ثم يبيعها الفقير على صاحب المحل بأقل

س ما حكم ما يفعله بعض الناس من شراء الفطرة من محل ثم يكون بجانب المحل فقير فيعطيها