فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة العسل
حكم الزكاة في العسل
شخص يقول أن لديه مناحل عسل تنتج حوالي 400 كيلو في
السنة، فهل عليه زكاة هذا العسل؟
نعم حيث إنه يزيد على النصاب الذي هو مائة وستون رطلًا عراقيًا، والنصاب يقدر
بأنه ملء قربة وثلثي قربة، ولا شك أن هذا المقدار أكثر من النصاب المذكور
فلا بد من زكاته ولو باعه أو تصرف فيه وقت تحصيله، ومقدار الزكاة العشر من
400 كيلوأى 40 كيلو يتصدق بها أو يبيعها ويتصدق بثمنها أو يدفعها لوكيل بيت
المال. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -