فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الزروع » اختلاف مالك الزرع عن مالك الأرض في زكاة الزروع
زكاة مال الزوجة في حالة استبداد الزوج بمالها
س: أنا زوجة، ورثت عن والدي
أرضا زراعية، ومحلا، لكن زوجي يأخذ كل المال العائد منهما سنويا (قيمة
الإيجار)، مع العلم أنه ميسور الحال، كما إنني لا أستطيع أن أطالبه بهذا
العائد؛ استحياء منه، وخوفا من غضبه علي، فما الحكم في زكاة العائد؟ هل تجب
الزكاة علي؟ مع العلم أنه لا يخرج زكاته.
إذا كان ذلك العائد من هذه المزرعة تمرا، أو زبيبا، أو برا، أو شعيرا، أو
ذرة، أو نحو ذلك، مما يكال ويدخر، فإن الزكاة تخرج منه بعد تصفيته إذا بلغ
النصاب، وقبل أن يقسم بين المالكين، وتصرف في الحال للفقراء والمساكين،
وأما إذا كان دون النصاب، فلا زكاة فيه، وعليكِ أن تقنعي زوجك بأنه لا يحل
له الاستبداد به، وعدم إخراج زكاته، حتى يضع الله فيه البركة. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -