بيع ما يجب إخراجه في زكاة الزروع

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الزروع » بيع ما يجب إخراجه في زكاة الزروع

الزكاة على المزارعين


س: قمتُ هذه السنة بزراعة القمح، وقمتُ ببيع القمح خارج الصوامع، وقام مَنْ بِعْتُهُ عليه بإدخاله إلى الصوامع، وتقوم الدولة بخصم الزكاة منه. وقد اشترطتُ عليه في عقد البيع أن تكون الزكاة عليه، فهل بذلك تسقط عني الزكاة. علمًا أنه يُعْمَلُ به كثيرًا في هذه البلاد ؟
الزكاة تجب على المُزارعين؛ لأنهم الذين يستثمرون الأرض، ويأخذون غلَّتها، فعليهم زكاة ما يخرج منها من الحبوب والثمار التي تُكال وتُدَّخر إذا بلغ الناتج نصابًا، وإذا باعها المُزارع بعد الحصاد، وتمت شُروط البيع، فإنه يُسقط عنه مقدار الزكاة- وهو نِصْفُ العُشْر- ولا يُحاسبه على ثمنه، فإذا حُسم في الصوامع عند الحكومة أخذ منه قيمة ما زاد على مقدار الزكاة. وقد عُلِمَ أنه لا يجوز بيعه في سُنبله قبل أن يَشْتَدَّ، ولا يجوز بيعه بعد حصاده إلا بالكيل المعلوم، أو الوزن المعلوم، فيُقدر قيمته بعدما يعرف كيله. وإذا كان لا يُعرف إلا بعد إدخاله في الصوامع، فإن عَقْدَ البيع وتقديرَ الثمن لا يكون إلا بعد إخبارهم بمقداره، فيدفع المُشتري ثمنه بعد أن يَعْرِفَ وزنه، ويقبض من الحكومة ما يُصرف له ولو بعد حين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...