نصاب زكاة الزروع

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الزروع » نصاب زكاة الزروع

زكاة الحبوب والماشية


س: فيما يخص الزكاة؛ حيث إننا نمتلك قطعة أرض، وقليلا من الحيوانات، ولا نعرف حكم الدين فيما يخص كُلًّا من قيمة الزكاة في الحبوب "قمح أو شعير"، والحيوانات " أبقار وأغنام وصوف... إلخ.
الزكاة لا تجب في الحيوانات إلا إذا بلغت النصاب، وكانت سائمة أكثر الْحَوْل فنصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة، وهي ما تم لها سنة، وفي الأربعين من البقر مسنة، وهي ما تم لها سنتان، ثم في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيعة. فإن كانت تُعلف أكثر الحول فلا زكاة فيها. وفي الغنم السائمة في الأربعين شاة، وفي مائة وعشرين شاتان، ثم في كل مائة شاة، فإن كانت مُعلفة فلا زكاة فيها. وأما الصوف فلا زكاة فيه إلا إذا بلغت قيمته النصاب الذي هو نحو ستمائة ريال سعودي. وأما القمح أو الشعير ففيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، وهو خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا بالصاع النبوي. فإن كان يُسقى من المطر أو الأنهار ففيه العُشر، وإن كان يُسقى من الآبار ففيه نصف العُشر. أما الأرض فلا زكاة في قيمتها إذا كانت تُزرع وتحرث، وإن كانت معروضة للبيع فالزكاة في قيمتها بعد بيعها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...