ما لا تجب فيه زكاة الزروع

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الزروع » ما لا تجب فيه زكاة الزروع

هل على الخضراوات زكاة


س: هل على الخضراوات مثل الجح والبطيخ والكوسة والطماطم والبطاطس وغيرها زكاة ؟ علمًا أنها مُعَدَّة للتجارة؟
ورد حديث بلفظ: لا زكاة في الخضراوات يعني: لا يُخرج منها زكاة كما تُخرج من التُّمُور ونحوها ؛ لأنها لا تُدَّخَرُ عادة، ولو كانت في هذه الأزمنة قد تُصَبَّر في الثَّلَّاجات الكبيرة، لكن هذا يُكَلِّفُ أكثر من زكاتها عادةً، فعلى هذا تُخْرَجُ الزكاة من قيمتها إذا حال عليها الْحَوْلُ، فَيَضُمُّ ما حصل من أثمانها إلى ما عنده من النقود وعروض التجارة، ويُقَدَّرُ ذلك عند تمام الْحَوْلِ، ويُخرج منه ربع العشر، ولا زكاة فيما أنفقه أو أتلفه منها قبل تمام الحول. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...