فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الثمار » اختلاف مالك الثمر عن مالك الأرض في زكاة الثمار
زكاة الثمار المشارك فيها ومقدار النصاب
يوجد عندنا في باكستان أراض زراعية
يملكها أشخاص، فإذا أجرها أحدهم على آخر لزراعتها مقابل نصف الخارج منها
فعلي من تكون زكاة الثمر على مالك الأرض أو على المزارع أو على كل واحد
منهما زكاة نصيبه؟ علمًا بأن الثمر هو أرز - قمح - ذرة، والخارج مقداره من
10-100 فأكثر، والثمن يعادل 50 كجم. أفيدونا حفظكم الله وجزاكم خيرًا.
على كل واحد زكاة نصيبه لاعتبارهما شريكين في الثمرة، ولابد أن يبلغ نصيب
كل منهما النصاب وهو نحو ستمائة كيلو جرام. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -