فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الثمار » إخراج القيمة في زكاة الثمار
حكم إخراج القيمة في الزكاة
س: هل يصح أن
أزكي بمال بدلا من الثمار في هذه المزرعة؛ لأننا الآن قد بعناها مع ثمارها،
فلا يوجد ثمار وحبوب؟
إذا كنتم قد بعتم التمر والذرة وقد بلغت نصابا
عندكم فإنكم تخرجون زكاة التمر تمرا والذرة من جنسها، فإن لم تجدوا فأخرجوا
القيمة، وأما الخضار والفواكه فلا زكاة في أعيانها كما عرفنا. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
بيان خروج زكاة ثمر النخل ثمر منه أو مثله والخلاف في خروج قيمته
س متى يزكى ثمر النخل وما مقدار زكاته و هل يزكى النخل الذي في البيوت وهل يزكى من