فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الثمار » ما تجب فيه الزكاة من الثمار
زكاة الحبوب والثمار
س: ما مقدار زكاة الحبوب والثمار ؟
ومن لم يزك ما مضى جهلًا فما الحكم.
الحبوب هي كل ما يكال ويدخر سواءً كانت قوتًا وغذاءً كالبر والذرة، أو لم تكن
قوتًا كالشونيز وحب الرشاد، فمثل هذا إن كان يسقى بلا مؤنة كالأنهار والمطر
ففيه العشر، وإن كان يسقى بمؤنة كالنواضح والمضخات ففيه نصف العشر، أما
الثمار فهي ما يدخر من ثمار الأشجار كالتمر والزبيب والتين وما أشبهه ففيه
العشر إن سقي بلا مؤنة ونصف العشر إن سقي بمؤنة، أما ما لا يكال ولا يدخر
كالفواكه من البطيخ والأترج والليمون والتفاح فمثل هذا لا زكاة فيه إلا إذا
بيع منه وحال الحول على ثمنه فإنه يزكى الثمن، وإذا ترك الزكاة فيما مضى
فهو معذور بالجهل ولكن لا بد أن يخرج ما تبرأ به الذمة .والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الزكاة في التمر والذرة
س كان قبل عشر سنوات يوجد لدينا مزرعة كبيرة جدا للنزهة وليست للتجارة وكان بها من الثمار ما
من كان عنده نخيل مختلف الأنواع فكيف يخرج زكاته
س لدي مزرعة بها عدد من أشجار النخيل المثمرة والتي تقدر ب 700 نخلة ثلثيها نخيل خلاص والباقي
حكم زكاة النخل الذي بالبيت
س إذا كان في البيت نخل فهل عليه زكاة ؟ وما هو مقدار النصاب؟
كيف نزكي نماء الغنم السائمة إذا كان غير سائم
س فنحن أهل منطقة يقل فيها طلاب العلم الشرعي ويحدث لدينا إشكالات في بعض الأمور منها الزكاة ونظرا