المقدار الواجب في زكاة الغنم

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الأنعام » أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة » زكاة الغنم » المقدار الواجب في زكاة الغنم

زكاة الأغنام


س: لدينا كمية من الأغنام (الماعز والضأن) أمهات نربيها في مزارعنا، وذلك للاستفادة من مواليدها في البيع في الأسواق، مع العلم أننا نقوم بتعليف هذه الأغنام بالبرسيم والشعير للذي لديها مواليد حتى تتهيأ مواليدها للبيع في الأسواق. والتي ليس لديها مواليد فإنها تَرْعَى في ساحة المزرعة وتأكل من الموجود في الأرض، وتأتي علينا شهور نقوم بتعليفها هي أيضًا، علمًا بأننا لا نبيع الأنثى من الإنتاج. فكيف تتم استخراج زكاة هذه الأغنام؟ ؟
. وبعد: إذا كانت هذه الأغنام لا تخرج من المزرعة، ولا ترعى بأفواهها من الأعشاب التي تنبت في البراري، وإنما تتغذى بالأعلاف كالبرسيم والشعير أو تأكل مما في المزرعة فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في قيمة ما يُباع من أولادها إذا تم الحول على ثمنها وهو موجود، أما إذا كانت هذه الأغنام تخرج إلى الصحراء وترعى من المرعى أكثر من ستة أشهر فإن فيها الزكاة كزكاة بهيمة الأنعام. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

زكاة الحبوب والماشية

س فيما يخص الزكاة حيث إننا نمتلك قطعة أرض وقليلا من الحيوانات ولا نعرف حكم الدين فيما يخص