صفة ما يخرجه من زكاة الذهب والفضة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة المال » صفة ما يخرجه من زكاة الذهب والفضة

حكم زكاة الذهب والفضة


(س 14) هل زكاة الذهب والفضة واجبة ؟
لا شك أن الذهب والفضة من الأموال التي تُقتنى للتعامل بها، وتُضرب دراهم، ودنانير كقيم للسلع، فلذلك تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وتُقدر بنحو 90 جرام أي أحد عشر جنيهًا سعوديًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، وتُقدر بستة وخمسين ريالا فضيًا سعوديًا، أو بقدر ذلك من الأوراق النقدية، فأما إذا كان حُليًا للزينة من ذهب، أو فضة، أو جوهر، أو لؤلؤ مُعد للاستعمال، ويُلبس للجمال ففيه خلاف، ويترجح أنه يُزكى، فتُقدر قيمته، وتُخرج زكاة القيمة إذا بلغ نصابًا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...