دفع صاحب المال زكاته لمن له دين على الفقير

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » شروط صحة الزكاة » تمليك الزكاة » دفع صاحب المال زكاته لمن له دين على الفقير

حكم إعطاء مال الزكاة لصاحب الدين على الفقير لسداد جزء من الدين


س: تأتينا زكوات من بعض المحسنين لندفعها إلى مستحقيها ويبلغنا صاحب الزكاة بدفع مبلغ وقدره: 3000 ريال - مثلا - إلى فلان من الناس من مستحقي الزكاة، وهذا الشخص نعلم أن عليه دينًا لشخص آخر، فهل لنا الحق في إحضار صاحب الدين، وإعطائه هذا المبلغ لسداد جزء من الدين الذي على مستحق الزكاة ؟ أفتونا مأجورين
لكم ذلك حسب المصلحة، إذا علمتم أنكم متى دفعتم له ذلك المبلغ صرفه في حاجات خاصة، وترك الغرماء وأخر وفاءهم، مع إمكان استغنائه عن تلك الحاجات، فإن الأولى: دفع ذلك المبلغ للدائن، وحثه على الصبر بالباقي، أو على إسقاط بعض حقه، والاكتفاء بما تدفعون له من الزكاة، فإن علمتم أن المدين بحاجة ضرورية إلى القوت والغذاء اليومي فإنه يعطي من الزكاة ما يسد رمقه، ويصرف الباقي إلى الغرماء، فإن كثر الغرماء وزع بينهم، فإن علم أن المدين مأمون ومتى دفع إليه المال قام بتوزيعه على أهل الدين، واستعطفهم ليسقطوا عنه أو ليمهلوه زمنا كافيا فلا بأس بذلك، والله أعلم . عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...

جواز قضاء الدين من زكاة الأخ وغيره

س أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة وعندي أمر أقلقني على مدى 8 سنوات لم أجد طعم

حكم صرف الزكاة لمن عليه دين ويشرب الدخان ولكنه يصلي

يوجد رجل عليه دين أي مبلغ من المال ولا يستطيع الوفاء بهذا الدين هل يستحق الزكاة؟ علما بأنه

حكم سداد الديون من الزكاة

أنا رجل موظف ودخلي الشهري 5000 خمسة آلاف ريال سعودي ومتزوج وعندي خمسة أطفال وعلي ديون قدرها 71400

احتساب القرض زكاة

س أحد الأقارب مقيم في أمريكا طلب منه ترك العمل بسبب أحداث 11 سبتمبر وله سكن على سبيل