فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » شروط وجوب الزكاة » اشتراط الملك التام في الزكاة » زكاة المال الموقوف
زكاة الذهب الموقوف وكذلك الفضة
س: الذهب الموقوف وكذا
الفضة هل فيهما زكاة؟
لا زكاة في الذهب الموقوف أو الفضة ومعنى كونه موقوفًا: عاريته لمن يتجمل
به، فإن كثيرًا من الناس لا يجدون قيمة للحلي من ذهب أو فضة- سيما في ليلة
الزفاف- الذي تكون فيه الزوجة بحاجة إلى أن تتجمل بهذا الحلي، فقد تضطر إلى
استئجاره بأجرة مرتفعة، فإذا وجد ذهب موقوف على مثلها استغنت به عن الشراء
وعن الأجرة.
وقد ذكر العلماء أن في زكاة الذهب المستعمل خلافا، وقال بعضهم: إن زكاته
عاريته. وعلى هذا، فقد يقال باستحباب وقف الذهب على ذوي الحاجة من قريب أو
بعيد، ومنحه لهم للتجمل في الحفلات بدون أجرة، وتسقط زكاته- والحال هذه- مع
وجود خلاف قوي في زكاة الحلي المستعمل مطلقًا، وإن كان الاحتياط إخراج زكاته
إذا كان مملوكًا للمرأة، ووجدت ما تخرجه كزكاة من المال. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -