فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » شروط وجوب الزكاة » اشتراط الملك التام في الزكاة » زكاة المال المقترض
من اقترض مبلغا من المال وحال عليه الحول
س: لقد اقترضت مبلغًا من المال من
أحد البنوك السعودية، وأسدد شهريا، والمال حال عليه الحول لأنني لم أشتر
السيارة التي كنت قد اقترضت المال من أجلها، فهل أدفع زكاة لهذا المال؟
حيث إن هذا المال تحت تصرفك وتقدر على أن تتجر فيه وتنميه، فأرى أنك تخرج
زكاته إذا لم يكن عليك دين يستغرق هذا المال، وإذا اشتريت به سيارة قبل
الحول سقطت زكاته.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الزكاة في رأس المال
س إنني مساهم في مؤسسة تمور بمبلغ وقدره 200000 هذه المؤسسة تبيع التمور وفي نهاية السنة توزع الأرباح