فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام المستحب » صوم الأشهر الحرم
حكم صوم ما بين العيدين
س: هل يجوز الصوم ما بين العيدين ؟
يجوز للمسلم أن يَتَقَرَّب بالصيام في شهر شوال، وذي القعدة، والتسعة الأيام من
ذي الحجة، ولا يجوز صوم عيد الفطر، ولا عيد الأضحى، ولا أيام التشريق.
فأمَّا ما بين العيدين فله صيام ذلك أو بعضه، وقد ورد الترغيب في فضل صيام
ستة أيام من شهر شوال، لتكون تَتِمَّةً لرمضان، فيكون كصيام الدهر، كما يُشرع
صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع إذا لم يوافق زمنًا مَنْهِيًّا عن صيامه، وكذا
صيام الأيام البيض -أي من وسط الشهر.
ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل قد أَكْثَرَ مِنَ الصيام حتى أَضْعَفَ بَدَنَهُ،
فرفق به وقال: صُم من الحُرُم وأَفْطِرْ، صُمْ مِنَ الحُرُم وأَفْطِرْ كما ذكر ذلك ابن رجب
في فضائل شهر ذي القعدة.
والمراد بالحُرُم: ذو القعدة، ذو الحجة، والمُحرَّم، أي الْحُرُمُ المتوالية، فرغَّب
في الإكثار من الصوم فيها لفضل الزمان، كما رغَّب أيضًا في الصيام في عَشْرِ ذي
الحجة إلى يوم العيد، ورغَّب أيضًا في الصيام في شهر مُحرَّمٍ نظرًا لِفَضْلِ جنس
الصيام، ولفضل الزمان. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -