حكم الحيض

فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الحيض » حكم الحيض

نزول الدم من المرضع


س: امرأة استمرت على الرضاعة بعد الولادة ولم تأتها الدورة ولكن كلما مكثت تقريبًا 21 يوما جاءها دم قليل وكدرة لونها (بني غامق) مدة 3 أو 4 أيام فهل تترك الصلاة خلال هذه الأيام؟ وإن تركتها فيما مضى فهل تقضي الصلوات التي تركتها علمًا بأن مجموعها قد يزيد على 10 أيام؟
الغالب على المرضع ارتفاع دم الحيض مدة الرضاع حيث إن دم الحيض ينقلب لبنًا، فلذلك لا تحيض المرضع إلا قليلا، ولكن إذا كان هذا الدم الذي يأتيها وهذه الكدرة فيها صفة دم العادة برائحته أو آلامه أو لونه حسبما تعرفه النساء فإنها تعتبره دم عادة إذا كان مستمرا معها لمدة ثلاثة أيام أو أربعة فتترك الصلاة إذا كان متواليًا حتى ينقضي بانقضاء أيامه أو بعلامة الطهر الذي يعرفه النساء، أما إذا كان قليلا جدا أو متغير اللون وليس له وقت محدد ولا تعرف نهايته وإنما هو قطرات متفرقة كنقطة أو نقطتين في كل يوم فنرى أنه دم عرق لا تترك له الصلاة، ونرى أنه لا يلزمها قضاء ما تركته في الأيام الماضية لوجود الاشتباه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

دم الحيض والمرضع

س امرأة استمرت على الرضاعة بعد الولادة ولم تأتها الدورة ولكن كلما مكثت تقريبا 21 يوم جاءها دم

حكم الدم مع الرضاعة واضطرابه

س امرأة وضعت مولودا وأثناء الرضاعة كان حيضها يأتيها بشكل غير منتظم فمرة ترى الطهر التام أسبوعين أو