فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » مباحات الصيام » اكتحال الصائم
حكم وضع القطرة في العين والأذن للصائم
ما حكم القطرة في العين أو الأذن للصائم؟
العين والأذن ليستا من المنافذ الأصلية التي تنفذ إلى الجوف، وليستا طريقًا
للأكل والشرب والتغذي، فعلى هذا لا مانع من استعمال القطرة في العين والأذن
عند الحاجة، ولا مانع من دواء العين بكحل أو مرهم ونحوهما ولو أحس بطعم
الدواء في حلقه، ولكن يكره عند عدم الحاجة لأن أثر الكحل والدواء والقطرة
عادة قد يصل إلى الحلق ويظهر أثر الدواء في الريق، فينبغي اجتنابه إلا عند
الضرورة، وقد ورد حديث في السنن أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر
بالإثمد عند النوم وقال : ليتقه الصائم ولكن الحديث ضعيف، ولعله من كلام
بعض الصحابة أو من بعدهم. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -