فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » وقت وجوب الصوم » خروج رمضان بإكمال ثلاثين يوما
صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون
س: لا يخفى عليكم أن المؤسسات الإسلامية
مثل مؤسسة الحرمين الخيرية تقوم بتنفيذ مشاريع إفطار الصائم والأضاحي في
هذه الدول فهل يجوز إيقاف برنامج إفطار الصائم على صيام المملكة وإن كان
ذلك يوم الثلاثين؟ وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الأضاحي هل يجوز تنفيذ
المشروع بناءً على رؤية المملكة وإن كان ذلك يوم التاسع في هذه الدول، خاصة
إذا كان إعلان ذلك بين الناس باسم المؤسسات قد يسبب مفسدة لهذه المؤسسات
والعاملين عليها مثل إغلاق هذه المؤسسات أو مسألة القائمين عليها لمخالفتهم
الدولة ؟
نرى والحال هذه أن على تلك المؤسسات العمل بما هو معمول به في تلك الدول في
الصوم والإفطار وذبح الأضاحي وما أشبهها للحديث المشهور: صومكم يوم تصومون
وفطركم يوم تفطرون فيوافقون ما تعمل به تلك الدولة ولا يلزمهم العمل بما في
المملكة لما في إعلان المخالفة من المفسدة كإغلاق تلك المؤسسة أو منعها من
العمل أو عقوبة القائمين عليها فلهم أن ينصحوا تلك الدولة وأن يُبينوا لهم
القول الصواب، فإن لم يقبلوا لم تجز مخالفتهم. والله أعلم .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
هل يصام رمضان أكثر من ثلاثين يوما؟
س إذا سافرت بعد إكمال شهر رمضان في بلدي ثلاثين يوما ووجدت أحد البلدان المسافر إليها صائمين ولكني