حكم إزالة النجاسة والتطهر منها والاستنزاه عنها

فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » التطهير من النجاسات » إزالة النجاسة » حكم إزالة النجاسة والتطهر منها والاستنزاه عنها

اللزوجة التي تنزل أثناء الاستنجاء


س: صحوتُ مرة من النوم وأثناء الاستنجاء بعد النوم أحسست على يدي لُزُوجَةً خفيفة، طبعًا ليست من المني، فإذا نسيت أن أغسل الْأُنْثَيَيْنِ مع الاستنجاء، أو نسيت أن أرى ملابسي: هل أصابها شيء أم لا، فهل عليَّ شيء ؟
جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه ـ قال: كنت رجلًا مذَّاءً فاستحييت أن أسأله، فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ وجاء في بعض الروايات: اغسل ذكرك وأُنْثَيَيْكَ فعلى هذا إذا خرج المني من النائم وجب عليه الاغتسال، وإذا خرج الْمَذْيُ فعليه الاستنجاء والوضوء، وإذا نسي أن يغسل أُنْثَيَيْهِ -مع أنه يشك في خروج المذي- فلا إثم عليه، وإذا رأى بعد ذلك في ثيابه أثر المني، أو على فخذيه لزمه الاغتسال، وإعادة الصلاة، ويُستحب غسل الثياب من الْمَنِيِّ؛ حيث إن هناك من يقول بأنه ليس بنجس، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...