دفن الميت في موضع فيه ميت

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » دفن الميت » أحوال خاصة تتعلق بالميت » دفن الميت في موضع فيه ميت

من العادات القبلية في دفن الموتى


س: لدينا عادات قبلية، ومنها أنه إذا توفي ميت يُبحث له عن كهف في جبل أمين ويُدفن فيه، بحيث تتبنى فتحة هذا الكهف بحجارة ويتخذ هذا الكهف مقبرة جماعية لأهل القرية ويُفتح متى توفي شخص ذكر أو أُنثى ويُدفن مع الموتى وإذا لم يتسع هذا القبر جُمعت العظام بعضها فوق بعض في زاوية من المقبرة وإن بعض أهل القرية يُصر على دفن قريبه مع هؤلاء الموتى مع العلم أن الأرض واسعة ولله الحمد، وهل يجوز فتح المقبرة بدون ضرورة؟ وما هي الضرورة التي يجوز فتح المقبرة من أجلها؟ وهل يجوز لهم أن يدفنوا الموتى في المقبرة المذكورة جماعات وبعضهم يُصر على دفن قريبه في هذه المقبرة بقصد أنه يستأنس بمن حوله من الموتى ؟
لا يجوز رمي الميت في هذه الكهوف مع وجود الأرض الواسعة، فالأصل أن الميت يحفر له في الأرض، وكل ميت يُدفن في قبر يخصه، ويجوز دفن أقاربه إلى جنبه، وأما وضعهم في هذه الكهوف فهو خلاف السُنة، لا يجوز إن لم يوجد أرض تصلح للدفن فيها فأقنعوا الأهالي أن يقبروا في الأرض ولو شراء بثمن المثل، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...