وضع علامة من حجر أو عود عند رأس الميت

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » دفن الميت » ما يفعل بعد الدفن وإهالة التراب » وضع علامة من حجر أو عود عند رأس الميت

حكم تعليم القبور بعلامات خاصة


س: دخلت المقبرة في يوم من الأيام فوجدت أكثر القبور عليها علامات كقارورة أو ماسورة أو حديدة يقوم بركزها على جانب القبر وبعضهم يضع بخاخ يقوم بصبغ جزء صغير من القبر، وبعضهم يضع خرقة على حصاة أو نحوه وذلك لكي لا يضيّع القبر عندما يأتي لزيارته، فهل يجوز ذلك؟ وما رأيكم في الطريقة الصحيحة لوضع العلامة على القبر ؟
لا بأس بتعليم القبر بعلامة خاصة؛ ليُعرف عند الزيارة والسلام أو ليُدفن بجواره من مات من أقاربه وسواء كانت العلامة حجرًا أو لبنة أو قارورة أو خرقة أو صبغًا ملونًا أو نحو ذلك، فقد روى أبو داود بإسناد حسن أن ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما دفن عثمان بن مظعون وضع حجرًا إلى جانب قبره، وقال: أعرف بهذا قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي فدل ذلك على جواز تعليم القبر مُطلقًا وإنما ورد النهي عن إدخال الحديد وما مسّته النار داخل القبر، وكذا الخشب ونحوها، وذلك لا يعم ما جُعل على ظاهر القبر من اللبن والبلاط والقوارير الزجاجية أو نحوها، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم وضع أرقام وعلامات وأحجار على القبر

س عندنا في القرية يقوم بعض الناس عند دفن الميت بوضع ترقيم وعلامات على النصائب وكذلك يضعون حجارة

وضع علامة على القبر

س ما حكم وضع الوسم على القبر ليعرف ؟