فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » حمل الجنازة » صفة اتباع الجنازة وآدابه » لا تتبع الجنازة بنائحة ولا نار ولا بمجمرة
حكم وضع صفائح من أسمنت ورمل على القبر
س: ما حكم
وضع صفائح من أسمنت ورمل وحصباء على القبر بدل اللَّبن؟ وهل صحيح أن الشيء
الذي دخلته النار كره وضعه في القبر؟ وما هو الدليل؟
كره العلماء إدخال القبر شيئًا مسته النار، وصرح بذلك أصحاب المؤلفات معللين
بأن قبر المسلم يكون عليه روضة من رياض الجنة، وقبر الكافر حفرة من حفر
النار، فيكره التفاؤل بإدخاله ما مسته النار أو ما صنع من الحديد أو
الحجارة بالنار، فمن ذلك صفائح الأسمنت فإنه يخرج من المكائن التي توقد
بالنار، ومنه البلاط الحالي وكذا البلوك ونحوه فإنه يعمل في مكائن توقد
بالنار من وقود النفط والكهرباء.
فأما لبن الطين والرمل والحجارة الأصلية فلا بأس بإدخالها في القبر، وقد
روى ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي موسى أنه أوصى عند الموت فقال: لا تتبعوني
بجمر، وذكر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عبد الرزاق عن
إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون الآجر في القبر، ولابن أبي شيبة عنه قال:
كانوا يكرهون الآجر في قبورهم والمراد أصحاب ابن مسعود ولابن أبي شيبة عن
زيد بن أرقم قال: لا تقربوه شيئًا مسته النار، والآجر طبيخ الطين فهو مما
مسته النار.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -