الغسل من غسل الميت

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » غسل الميت » أحوال تتعلق بالغاسل » الغسل من غسل الميت

حكم الاغتسال لمن غسل ميتا


10- هل مس المصاب حيًّا أو ميِّتًا، وحمله يوجب الغسل والوضوء ؟
جاء الحديث الذي في السنن قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتًا، فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ وذهب الجمهور: إلى أن الاغتسال بعد تغسيل الميت مستحب، وليس بواجب، ولهم على ذلك أدلة، وقال بعضهم: ( (أقل ما فيه الوضوء)) أي أن من غسله، فعليه الوضوء، إذا كان يباشر جسده بالدلك، والتقليب بخلاف من يصب الماء، وأما حمله، فقيل: إن المراد احتضانه بدون حائل، وأن فيه الوضوء، وهو أيضًا: مستحب، وأما حمل السرير، فليس بواجب الوضوء منه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...