فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » غسل الميت » أحوال تتعلق بالغاسل » الغسل من غسل الميت
حكم الاغتسال لمن غسل ميتا
10- هل مس المصاب حيًّا أو ميِّتًا، وحمله يوجب الغسل
والوضوء ؟
جاء الحديث الذي في السنن قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتًا، فليغتسل،
ومن حمله فليتوضأ وذهب الجمهور: إلى أن الاغتسال بعد تغسيل الميت مستحب،
وليس بواجب، ولهم على ذلك أدلة، وقال بعضهم: ( (أقل ما فيه الوضوء)) أي أن
من غسله، فعليه الوضوء، إذا كان يباشر جسده بالدلك، والتقليب بخلاف من يصب
الماء، وأما حمله، فقيل: إن المراد احتضانه بدون حائل، وأن فيه الوضوء، وهو
أيضًا: مستحب، وأما حمل السرير، فليس بواجب الوضوء منه.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -