فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » غسل الميت » أحوال تتعلق بالغاسل » الوضوء من غسل الميت
هل لمس الميت أو حمله بدون حائل ينقض الوضوء
س:
هل لمس الميت، أو حمله بدون حائل ينقض الوضوء؟
ورد الحديث: من حمله فليتوضأ ولعل المراد مس جلده، أو احتضنه، وأما مجرد
حمله على السرير فلا يوجب الوضوء.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -