تغسيل المحرم

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » غسل الميت » أحوال خاصة تتعلق بتغسيل الميت » تغسيل المحرم

حكم من مات وهو محرم


إذا مات المرء وهو محرم بحج أو عمرة، فهل يغسل ؟ وما صفة غسله إن كان كذلك؟
ورد في حديث ابن عباس أن رجلًا سقط من راحلته يوم عرفة فوقصته أي انكسر عنقه فمات وهو محرم فقال النبي - صلى الله عليه و سلم - : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا متفق عليه. وعلى هذا فمن مات وهو محرم بالحج قبل التحلل الأول أو بالعمرة قبل طوافها فإنه يعامل كالحي فلا يلبس محنطًا إن كان رجلًا، ولا يغطى رأس الرجل ولا يطيب ولا يقص شعره ولا تقلم أظافره، بل يغسل بدون طيب وإنما يغسل بالماء والسدر أو الصابون غير المعطر، ويكفن في ثوبيه الإزار والرداء، ولا يغطى رأسه ثم يصلى عليه ويدفن كذلك، وأما المرأة فإنها تغسل بالماء والسدر وتكفن بما يستر جميع بدنها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...