المسح على الجبائر والعصائب

فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » التطهير بالمسح » المسح على الجبائر والعصائب

حكم من نسي المسح على الجبيرة


س: هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة، والجرح بمعنى : أنه إذا جرح رجل في يده مثلًا، ونسى أن يمسح على الجرح، وبعدما غسل رجله تذكر أنه لم يمسح على الجرح، فهل يكمل الوضوء، ويمسح على الجرح، أم يمسح على الجرح، ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟
في هذه الحال : عليه أن يمسح الجبيرة عند غسل يديه أي بعد غسل الوجه، ثم بعد مسح الجبيرة يمسح رأسه، ويكمل، فإن نسي المسح على الجرح، أو الجبيرة، وغسل ما بعد ذلك العضو فالاحتياط أن يمسح الجبيرة، ويعيد غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت المدة، وفاتت الموالاة، فلا بد من إعادة الوضوء، ومسح الجبيرة في موضع غسل ذلك العضو، أما إن كان الجرح في غير أعضاء الوضوء، ووجب عليه الغسل، ولم يمسح وقت الغسل، فإن له مسحه بعد الغسل، ولو طالت المدة، حيث لا يشترط للغسل موالاة، ولا ترتيب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الترتيب والموالاة في الوضوء والمسح على الجبيرة

س هل يتشرط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده مثلا ونسي

حكم خلع الجورب والصلاة بدونه بعد المسح عليه

س هل خلع الجورب الذي تم المسح عليه ينقض الطهارة أي أن شخصا لبس الجورب على طهارة ثم