سجود السهو في النافلة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » سجود السهو » سجود السهو في النافلة

من قام لثالثة في صلاة القيام سهوا


في صلاة التراويح والمعروف أنها مثنى مثنى ـ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يسهو الإمام فيقوم لثالثة وقد ينبه إلى ذلك وهو في أولها وقد يفرغ من أكثرها قبل العلم بالسهو فيها فإذا علم قام لرابعة عمدًا بحجة أن النافلة تصح رباعية والسؤال هل هذا العمل صحيح، أم لا؟ ـ على اعتبار أن السهو في الصلاة لا يعتد به منها ـ لأنه وقع بغير قصد من الإمام وما حصل من إتمامها أربعًا إنما هو تصحيح وضع أرجو من فضيلتكم التفضل بالتفصيل في هذه المسألة لأنها موضع إشكال بين الناس . جزاكم الله خيرًا وجعل الله ذلك في موازين حسناتكم
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه ومعنى ذلك أن التهجد يسلم فيه من كل ركعتين وذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، تعني أنه يتشهد بعد كل ركعتين، والأصل أن التشهد في النافلة يعقبه السلام، واتفق الفقهاء على أن صلاة التراويح يسلم فيها بعد كل ركعتين فعلى هذا متى قام للثالثة ثم تذكر لزمه الجلوس للتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم سواء كان قد استتم قائمًا أو قد ابتدأ في القراءة أو قد أتم أكثر الركعة ففي كل ذلك إذا تذكر يجلس فورًا ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم ولا يجوز له الاستمرار في الثالثة وهو يعلم أنها زائدة فقد تبطل الصلاة بتعمد الزيادة فيها أما إذا لم يتذكر إلا بعد إتمام الثالثة أو بعد جلوسه للتشهد ففي هذه الحال يأتي برابعة حتى تشفع صلاته سواء ذكر في التشهد أو بعد السلام حتى لا يكون في صلاته وتر في وسط الصلاة فإنه لا وتران في ليلة والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم من فاته الركوع الأول في صلاة الكسوف

س إذا جاء رجل والإمام قد ركع الركوع الأول وهو في الركوع الثاني من صلاة الكسوف فهل يعتد

حكم من سها في صلاة الكسوف

س إذا سها الإمام بحيث ركع ركوعا واحدا ثم سجد فهل يفعل في الركعة الثانية مثل الأولى أي

حكم من سها في النفل

س هل يلزم المتنفل سجود السهو كالمفترض فلو قام المتنفل إلى ثالثة سهوا ثم رأى أن يتنفل بأربع